للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بيدَيْهِ، ثمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤٨، م: ٣١٦].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يتَوَضَّأُ. [م: ٣١٦].

ــ

واحد منهما تارة فتارة، ومذهبنا تأخير غسل الرجلين لحديث ميمونة -رضي اللَّه عنها-، وقال في (الهداية) (١): وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل، فلا يفيد الغسل، حتى لو كان على لوح لا يؤخر، انتهى.

ومحمل الحديثين يجوز أن يكون هذا، واللَّه أعلم.

ثم ظاهر قوله: (كما يتوضأ للصلاة) أن يمسح رأسه أيضًا، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-، وفي رواية الحسن بن زياد عنه أنه لا يمسح؛ لأنه لا فائدة في المسح؛ لوجود إسالة الماء بعد، وذلك يعدم معنى المسح، بخلاف غسل سائر أعضاء الوضوء؛ لأن التسييل هو الموجود، فلم يكن التسييل بعده معدمًا له، والصحيح ظاهر الرواية؛ لظاهر الحديث، وفي الحديث الآتي عن ابن عباس لم يقل: توضأ كما يتوضأ للصلاة، بل قال: فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، فليس فيه ذكر المسح لا صريحًا ولا ضمنًا، وتمسك به المالكية في قولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس.

وقوله: (ثلاث غرفات) بفتحات جمع غرفة بالفتح، كذا للكشميهني أحد رواة البخاري، وفي الروايات الأخر (ثلاث غرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، وقال بعض النحاة: إذا كان اللفظ جمع قلة وكثرة


(١) "الهداية" (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>