للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٣٠].

٤٣٩ - [١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠١، م: ٣٢٥].

٤٤٠ - [١١] وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي اللَّه عنها-: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .

ــ

وقوله: (ثم تفيضين) بضم التاء مستأنف لا عطف، وإلا سقطت النون، و (ثلاث حثيات) بالفتحات، أي: ثلاث غرفات بيديه، جمع حثية.

وفي الحديث دليل على عدم وجوب نقض الضفائر للمرأة، ومذهبنا أنه يكفي لذات الضفيرة أن تبل أصلها، وهو الأصح.

٤٣٩ - [١٠] (أنس) قوله: (يتوضأ بالمد) هو بالضم رطل وثلث رطل، والصاع أربعة أمداد، وقد جاء في رواية، وهذا الحساب مبهم علينا، وقد بَيَّنَّاه على وفق حساب ديارنا في (شرح سفر السعادة) (١)، فليطلب ثمة، وقد جاء في رواية الوضوء بثلثي المد، وجاء الغسل بثلاثة أمداد، وقالوا: ليس واحد منها تقديرًا بحيث لا يسع أقل وأكثر منها، بل المقصود الإسباغ، فلو فعل بأكثر جاز ما لم يبلغ حد الإسراف، أو بأقل ما لم يخل بحد الإنقاء جاز.

٤٤٠ - [١١] (معاذة) قوله: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) عطف على الضمير المستكن في (أغتسل) لتأكيده بالمنفصل.

فإن قلت: كيف العطف بتكرير العامل، وكيف يستقيم ذلك، إذ لا يقال: اغتسل رسول اللَّه؟ قلت: هو تغليب المتكلم على الغائب كما غُلِّبَ المخاطبُ على الغائب


(١) انظر: "شرح سفر السعادة" (ص: ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>