وقال الترمذي (١): إن وجوب الغسل برؤية البلل من غير احتلام قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين، وهو قول سفيان وأحمد، وقال بعض أهل العلم: إنما يجب الغسل إذا كانت البلة بلّة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهما اللَّه، وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم، انتهى.
ومذهب إمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه أنه إذا رأى المستيقظ بللا منِيًّا كان أو مذيًّا وجب الغسل، يتذكر الاحتلام أو لم يتذكر، وإذا لم ير بللًا لا يجب الغسل وإن تذكر الاحتلام، وقال الشمني: قال أبو يوسف: لا غسل إذا رأى مذيًّا ولم يتذكر الاحتلام؛ لأن خروج المذي يوجب الوضوء لا الغسل، ومتمسكهما هذا الحديث.
ولو نام رجل وامرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا في الفراش بللًا لا يعرف من أيهما، قيل: إن كان أصفر فعلى المرأة الغسل، وإن كان أبيض فعلى الرجل، وقيل: إن وقع طولًا فمن الرجل، وإن وقع عرضًا فمن المرأة، والاحتياط أن يغتسلا جميعًا.
٤٤٢ - [١٣](عائشة) قوله: (إذا جاوز الختان الختان) المراد التقاؤهما ومحاذاتهما كما جاء في حديث آخر عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: ومس الختان الختان، ثم هذا باعتبار الغالب، فإنه يجب الغسل فيما إذا لفّ على عضوه خرقة ثم جامع.