الناطقة بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ قبل الغسل، أن يكون المراد أنه كان يكتفي بوضوء قبل الغسل، ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء ولا يتوضأ على حدة، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، واللَّه أعلم.
٤٤٦ - [١٧](عائشة) قوله: (بالخطمي) بكسر الخاء: نبت يغسل به الرأس، ويجوز فتح الخاء.
وقوله:(يجتزئ بذلك) أي: يصب الماء الذي يزيل به الخطمي، ولا يصب الماء الآخر بعد إزالته، فافهم.
ولعل ذلك الخطمي لم يغير الماء لقلته، كذا قال الشيخ ابن حجر (١).
٤٤٧ - [١٨](يعلى) قوله: (يغتسل بالبراز) أي: بالصحراء عريانًا، كذا في شرح الشيخ، والبراز: الفضاء الواسع.
وقوله:(إن اللَّه حيي) على وزن حري، و (ستير) بكسر السين على وزن الصديق