للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٣١].

٤٦٢ - [١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٢].

ــ

كتب النحو؛ كقولهم: جاءني في القوم ليس زيد، أي: ليس الجائي زيدًا، وقال التُّورِبِشْتِي (١): وقد زعم بعض المعتبرين من علماء البيان وأهل المعرفة بالحديث أن (ليس) ههنا بمعنى (غير)، وهي تجر ما بعدها كما تجر (غير)، فروى الجنابة مجرورة، ولم نجد لقوله هذا سندًا من كتب علماء العربية، انتهى.

٤٦١ - [١١] (ابن عمر) قوله: (لا تقرأ الحائض) في أكثر النسخ بالرفع على أن (لا) للنفي بمعنى النهي، وفي بعضها بالجزم فـ (لا) للنهي.

٤٦٢ - [١٢] (عائشة) قوله: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) والمواجهة المقابلة، ولما عدّي بـ (عن) دلّ على معنى الصرف، أي: اصرفوها عنه، يقال: وجه عنه، أي: صرف عنه، ووجه إليه: أقبل، والمراد أنه لا يصح أن تكون المساجد ممر البيوت، فعند أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- لا يجوز للجنب ولا للحائض الدخول في المسجد لا بالمكث ولا بالمرور، وجوّز الشافعي المرور، وبه قال مالك، وجوز أحمد المكث أيضًا على ما ذكر الطيبي (٢).


(١) "كتاب الميسر" (١/ ١٥٧).
(٢) "شرح الطيبي" (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>