للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ٣/ ٣١، ٨٦، ت: ٦٦، د: ٦٦، ن: ٣٢٦].

٤٧٩ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ . . . . .

ــ

وفي (القاموس) (١): النتن ضد الفوح، نتن ككرم وضرب وأنتن فهو منتن، انتهى. ونتن وأنتن بمعنى، فإن قلت: كيف جاز إلقاء هذه الأشياء فيها لاسيما إذا كان بعد ما ذكر من وضوئه -صلى اللَّه عليه وسلم- من مائها وإلقاء البصاق فيها؟ قلنا: لعل البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحل بها أهل البادية فيلقي ما في منازلهم فيكسحها السيل، كذا قال الطيبي (٢).

وقوله: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قد مر الكلام فيه، وقالوا: كانت هذه البئر في ذلك الزمان جارية، وقال الطحاوي: إن بئر بضاعة كانت طريقًا إلى البساتين فهو كالنهر وإن لم يكن ماؤه يبلغ حد عدم الانفصال ولم يكن عشرًا في عشر، وبعض الروايات عن أصحابنا حكم البئر المَعِينة حكم الماء الجاري، فافهم.

٤٧٩ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (سأل رجل) هو عبد المدلجي، وقيل: عبد العزى، وقيل: اسمه العركي بفتح العين والراء بعدهما كاف ثم ياء، كذا في (الحاشية).

وقوله: (أفنتوضأ بماء البحر) وكان استبعادهم طهارة ماء البحر نشأ من فهم التخصيص من قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] مع مخالفته لماء


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٣٩).
(٢) "شرح الطيبي" (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>