للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: ٣٨٥، جه: ٥٣٢].

ــ

٥٠٣ - [١٤] (أبو هريرة) قوله: (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى) في (القاموس) (١): أذي به بالكسر أذًى وتأذّى، والاسم الأذِيَّةُ والأذاةُ: وهي المَكْرُوهُ اليسيرُ، والأَذِيُّ: الشديدُ التَّأَذِّي، انتهى. وقال البيضاوي في قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]: أي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه (٢).

وقوله: (فإن التراب له طهور) اختلف في تأويله، فحمله بعضهم على نجاسة يابسة تشبث شيء منها بالنعل فدلكه بالأرض، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى، فإن الرطب لا يزول بالدلك فيشترط الجفاف، وبعضهم حملوه على مطلق النجاسة رطبة كانت أو يابسة وقالوا: جاء الأمر على اليسر ورفع الحرج، وذلك قول أبي يوسف والشافعي في القديم وعليه الأكثر، وفي (النهاية) (٣) شرح (الهداية): وعليه الفتوى، وكذا قال الشُّمُنِّي، وقال محمد: لا يطهر الخف من غير المني الجاف إلا بالغسل، والكل في نجس ذي جرم سواء كان جرمه منه كالدم والعذرة أو من غيره كالبول المخلوط بالتراب، وأما غير ذي جرم فالغسل واجب، لأن أجزاء النجاسة تتشرب في الخف، فلا تخرج منه إلا بالغسل، بخلاف ذي الجرم فإنه يجذب ما في الخف من الأجزاء النجسة بجرمه إذا جف.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٥٨).
(٢) "تفسير البيضاوي" (١/ ١٣٩).
(٣) انظر: "فتح القدير" (١/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>