للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣ - [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوْطِئِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٤٣].

٥١٤ - [٢٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٧٤].

٥١٥ - [٢٦] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ".

٥١٦ - [٢٧] وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: . . . . .

ــ

٥١٣ - [٢٤] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (ولا نتوضأ) أي: لا نغتسل، فالمراد الوضوء اللغوي، كذا قال الشيخ ابن حجر، والمراد من الموطئ اليابس كما عرفت.

٥١٤ - [٢٥] (ابن عمر) قوله: (كانت الكلاب تقبل وتدبر) هذا كان في أول الإسلام في ابتداء الأمر على الإباحة الأصلية، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها حتى إنه قد وقع الأمر بقتل الكلاب إلى حين.

وقوله: (فلم يكونوا يرشون) هذا إذا لم تكن الكلاب رطبة ولم تنفصل عنها نجاسة تقع في المسجد، يعني أنه لم يكونوا يرشون الماء على تلك المواضع لمجرد إقبال الكلاب وإدبارها.

٥١٥ - ٥١٦ - [٢٦ - ٢٧] (البراء، وجابر) قوله: (لا بأس ببول ما يؤكل لحمه) تمسك به من قال بطهارته كمالك وأحمد ومحمد الإصطخري من الشافعية، وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم اللَّه نجس نجاسة خفيفة لتعارض الآثار، ولعل تأويل هذا الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم، وقد تعارف استعمال هذه الكلمة

<<  <  ج: ص:  >  >>