للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشيخين أخذًا بالرخصة ومخالفةً لشعار أهل البدع المانعين من ذلك، وسوّى بينهما في أخرى لورود الشريعة بهما.

وقال صاحب (سفر السعادة) (١): لم يكن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تكلف في المسح ولا في الغسل، فإن كان في حال قصد الوضوء مكشوف الرجلين غسلهما ولم يلبس الخف للمسح، وإن كانت رجلاه في خفين مسح ولم ينزعهما للغسل، وللعلماء فيهما أقوال، وأحسن الأقوال ما وافق السنة، واللَّه أعلم.

ثم إنه قد نقل عن مالك إنكار المسح مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في (الأم) إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف عندهم الآن قولان: الجواز مطلقًا، وثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في (المدونة)، وبه جزم ابن الحاجب كذا في (المواهب اللدنية) (٢).

وقال محمد في (موطئه) (٣): قال مالك بن أنس: لا يمسح المقيم على الخفين، وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: لا يمسح المقيم.

وقال في (فتح الباري) (٤): الروايات الصحيحة عن مالك مصرحة بجوازه مطلقًا، وقيل: كان توقف مالك في المسح حال الإقامة في خاصة نفسه، وكان فتواه على الجواز، ومثل هذا يروى عن أبي أيوب الصحابي رضي اللَّه تعالى عنه، انتهى.


(١) انظر: "سفر السعادة" (ص: ٢٣).
(٢) "المواهب اللدنية" (٤/ ٤٢).
(٣) "التعليق الممجد" (١/ ١٠٦).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>