للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨ - [٣] وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ؟ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا" فَضَرَبَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثمَّ مَسَحَ بِهَمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ،

ــ

٥٢٨ - [٣] (عمار) قوله: (فقال عمار لعمر) هذه رواية اقتصر فيها جواب عمر -رضي اللَّه عنه-، وقد جاء في بعض الطرق أنه قال عمر: لا تصل، وهذا مذهب مشهور عن عمر، ووافقه عليه عبد اللَّه بن مسعود، وقد جرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود، ورجع ابن مسعود عن ذلك، وحاصل المناظرة يرجع إلى أن أبا موسى حمل اللمس على الجماع، وابن مسعود على اللمس باليد، وتمامه في البخاري وشروحه.

وقوله: (أنا وأنت) تأكيد للضمير في (أنَّا)، (فتمعكت) في (القاموس) (١): تمعك: تمرغ، وفي (الصراح) (٢): مرغ غلطيدن ستور در علف تمريغ در خاك غلطانيدن تمرغ لازم منه.

وقوله: (وإنما كان يكفيك) هذا دل على شرعية التيمم للجناية، وعلى أنه تكفي فيه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والعلماء من الفقهاء والمحدثين، وذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من ضربتين لحديث عمار، وسنبينه مفصلًا.

وقوله: (ونفخ فيهما) وذلك ليخفف الغبار عنهما لئلا تسوء به الخلقة، ويستفاد


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٧٨).
(٢) "الصراح" (ص: ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>