وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك رحمهم اللَّه، والمحفوظ والمختار من مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد وقول علي وابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد اللَّه بن عمر وسفيان الثوري، وروى الطبراني والدارقطني والحاكم عن جابر -رضي اللَّه عنه- (١) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)، ورواه الطبراني عن ابن عمر وأبي أمامة، والحاكم عن ابن عمر، وأحمد عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه- أيضًا، وروى أبو داود عن عمار ابن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالضربتين كما في الحديث المذكور في الكتاب غير أنه ذكر فيه المناكب والآباط، وقد عرفت تأويله.
وذهب بعضهم إلى أن التيمم ضربة واحدة ومسح للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والقول القديم للشافعي، والمنقول من عطاء الخراساني ومكحول الشامي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة من المحدثين، ونقل عن مالك وآخرين من أصحاب الحديث، ودليلهم الحديث المتفق عليه من عمار بن ياسر المذكور في (الفصل الأول)، وفيه فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما يكفيك هكذا)، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم:(إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)، ووقع في بعض الروايات بالواو بتقديم وجهه على كفيه وبالعكس، وفي بعضها بـ (ثم) بتقديم كفيه على وجهه.