للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [حم: ٥/ ١٦، ٢٢، د: ٣٥٤، ت: ٤٩٧، ن: ١٣٨، دي: ١/ ٣٦٢].

٥٤١ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَليَتَوَضَّأْ". [جه: ١٤٦٣، حم: ٢/ ٢٧٢، ٤٥٤، ت: ٩٩٣، د: ٣١٦١، ٣١٦٢].

ــ

أخذ، وقيل: فبالرخصة أخذ، وقيل: فبهذه الخصلة ينال الفضل، والمتبادر فعليه بتلك الفعلة، أي: لإقامة أصل الفريضة التي لا يجوز تركها، وعلى كل تقدير معنى قوله: ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص، أي: حسنت في حد ذاتها وإن كانت مفضولة بالنسبة إلى الغسل، وأما تقدير فنعمت السنة التي ترك فبعيد من اللفظ.

٥٤١ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (من غسل مَيِّتًا (فليغتسل) قال الطيبي (١): اختلف في وجوبه، الأكثرون على أنه غير واجب.

وقوله: (ومن حمله فليتوضأ) قيل: أي مسه، وقيل: المراد ليكن على الوضوء حالة حمله ليمكنه الصلاة عليه إذا وضعه، ويجوز أن يكون بمجرد الحمل لأنه قربة، كذا في بعض الشروح.

وفي (جامع الأصول) (٢) من (الموطأ): أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- غسلت أبا بكر -رضي اللَّه عنه- حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، وعن


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ١٣٣).
(٢) "جامع الأصول" (٧٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>