للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣ - [٧] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٦٠٥، د: ٣٥٥، ن: ١٨٨].

ــ

فلما كان لكرامته لم يظهر فيه معنى الغلبة فلم يصرح بمن، وقد ينصب يوم الجمعة على الظرفية، ثم قيل: إنه يفهم من هذا الحديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغسل الميت ويغتسل منه، وقيل: معناه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرى الاغتسال ويأمر به فالإسناد مجازي، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما غسّل ميتًا قطّ، وقال صاحب (الأزهار): الأول أقرب إلى اللفظ، ويتأيد بما ذكر صاحب (الحاوي) حكاية عن الشافعي أنه قال: إنما كان غسل الميت سنة مع ضعف هذا الحديث؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله، وكذلك أصحابه، كذا في بعض الشروح، واللَّه أعلم.

٥٤٣ - [٧] (قيس بن عاصم) قوله: (أنه أسلم فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر) هذا لفظ الترمذي والنسائي، وظاهره أنه أمره بالغسل بعد الإسلام، ولفظ أبي داود: وقال قيس بن عاصم: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل، وهو ظاهر في تقديم الغسل، والأصح أن يؤمر أولًا بالشهادتين، ثم يغسل، واختلف في أنه واجب أو مستحب، والثاني أصح، وقيل: إن كان جنبًا وجب وإن لم يكن ندب، واستعمال السدر مع الماء متسحب إجماعًا مبالغة في التنظيف، قالوا: يستحب أن يغتسل ويغسل ثيابه ويحلق ويختتن، وفي (جامع الأصول) (١): لأبي داود: عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد أسلمت، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألق عنك شعر الكفر) -يقول: احلق-، [قال: وأخبرني آخر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] قال لآخر معه: (ألق عنك شعر الكفر، واختتن).


(١) "جامع الأصول" (٧/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>