للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قالوا: والحكمة في إيجاده تربية الولد، فعند الحمل ينصرف ذلك الدم بإذن اللَّه تعالى إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل، وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم، ثم يحيله اللَّه تعالى لبنًا يتغذى به الولد، ولذلك قلّ ما تحيض المرضع، فإذا خلت من حمل أو رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له في محله، ثم يخرج غالبًا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يكثر ويقل ويطول ويقصر على حسب ما ركبه اللَّه في الطباع.

وأما بدء الحيض فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم)، وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، وأخرج عبد الرزاق (١) عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، وكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى اللَّه عليهن الحيض ومنعهن المساجد.

وقال البخاري: وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثر، أي: أشمل؛ لأنه عام، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، وقال الداودى: ليس بينهما مخالفة بصحة حمل بنات آدم في الحديث على الإسرائيليات فما بعدهن.

وقال الشيخ (٢): يمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكئه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده، وهذا يناسب السبب الذي ذكره الشيخ من منعهن من المساجد، وقال: وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} [هود: ٧١] أي:


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ١٤٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>