وبالجملة ليس إطلاق النكاح على الوطء فرعًا لإطلاقه على العقد، كما قال الطيبي (١): إن المراد بالنكاح الجماع إطلاقًا لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع، بل الأمر بالعكس أو مشترك فيهما، فتدبر.
وهذا الحديث يدل على أنه يحل الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد وبعض أصحاب الشافعي، وعند أبي حنيفة والشافعي ومالك -رضي اللَّه عنهم-: يحرم ملامسة الحائض فيما بين السرة والركبة، والأحاديث الآتية دالّة عليه، فكأنه رخص بعده واتسع الأمر.
وقوله:(فجاء أسيد بن حضير) كلاهما بلفظ التصغير، (وعباد) على صيغة المبالغة، (ابن بشر) بكسر الباء.
وقوله:(كذا وكذا) كناية عما ذكروه من وجوه الضرر في مجامعة الحائضات من العلل والأسقام.
وقوله:(أفلا نجامعهن؟ ) أي: في البيوت، وهذا اللفظ في بعض النسخ بلفظ الخطاب للواحد خطابًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك لغاية حرصهم على سلامته -صلى اللَّه عليه وسلم- من الضرر والآفة، وفي بعضها: فلا نجامعهن بلفظ المتكلم، وفي بعضها: أفلا، وفي بعضها: ألا، وهذا أصح، وزاد في رواية: في الحيض، وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وفي (المصابيح) أورده مختصرًا.
وقوله:(وجد عليهما) أي: غضب على أسيد وعباد لقولهما: إن اليهود تقول