للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحائض أقسام:

أحدها: أن يباشرها بالجماع، وهذا حرام بالإجماع، ولو اعتقد مسلم حله صار كافرًا، ولو فعله غير معتقد حفه فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود المحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن كان عامدًا عالمًا بالحيض وبالتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان، أصحهما وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا كفارة عليه.

ثم اختلفوا في الكفارة فقيل: عتق رقبة، وقيل: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم، كل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه.

وثانيها: المباشرة فيما فوق السرة والركبة بالذكر أو باللمس أو بغير ذلك، وهو حلال بالاتفاق.

وثالثها: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها: أنه حرام، وثانيها: مكروه كراهة تنزيه وهو المختار، وثالثها: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بالاجتناب عنه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا.

ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه-: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال. وقال الجمهور: لا يحل إلا بعد الغسل محتجين بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] انتهى.

ونحن نقول: في قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} قراءتان بالتخفيف والتشديد، فحمل أبو حنيفة رحمه اللَّه قراءة التخفيف على الطهارة بانقطاع الدم، وقراءة التشديد على

<<  <  ج: ص:  >  >>