للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١]، لكن علماءنا حملوا على معنى الاستثناء بدلالة ما ثبت عندهم أن المكفَّر هي الصغائر دون الكبائر.

وفي (مجمع البحار) (١) من النووي في شرح مسلم في حديث: (كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة) أي: مكفرة للذنوب كلها غير الكبائر، ولا يريد اشتراط الغفران باجتنابها، وفي تعليقه للترمذي: لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرةً، وفي الكبائر من التوبة، ثم ورد وعد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان فإذا تكرر يُغفر بأولها الصغائر وبالبواقي يُخفف عن الكبائر، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرجات، انتهى.

وبما ذكر ينحل ما يقال: إنه إذ كفّر ما بين الصلاتين فماذا يبقى للجمعة، وإذا كفر بين الجمعات فماذا يبقى لرمضان؟ تأمل، والمشهور في توجيهه أن المراد إثبات صلاحية التكفير لكل من الأمور، فإذا اجتمعت فهو نور على نور؛ كالسرج المجتمعة في البيت، وكحمل جماعة الحجر الذي يستقل به كل منهم، وذكر في بعض الشروح أن الخمس مكفرة في حق المحافظ عليها، والجمعة في حق من لم يحافظ عليها، ورمضان في حق من لم يحافظ عليهما، ومعناه أن المجموع مكفِّر.

فإن قلت: فيلزم من هذا التكفيرُ بدون اجتناب الكبائر إذ ترك الصلوات الخمس والجمعة كبيرة كما ذكر بعض العلماء، قلنا: قد عرفت أن معنى الشرط غير مراد بل المراد معنى الاستثناء، هذا والظاهر أن المراد بالمحافظة رعاية الآداب والسنن والمستحبات كما فسروا بها في الأحاديث، فافهم.


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>