وقوله:(وفي رواية: لمن عمل بها) وهي أيضًا عامة؛ لأن (من) الموصولة بالفعل من صيغ العموم.
٥٦٧ - [٤](أنس) قوله: (إني أصبت حدًا) أي: موجِبه، ظاهره أنه ارتكب كبيرة، وقد حكم -صلى اللَّه عليه وسلم- بغفرانه بواسطة صلاته معه، إلا أن يقال: زعم الرجل أنه يوجب الحد، أو أراد بالحد ما يشمل التعزير، وأيضا الظاهر من عدم سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- وتنقيرهِ أنه فعل صغيرة أو كبيرة أن المغفرة تعمهما، إلا أن يقال: إنه علم -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقرينة أو الوحي أنه لم يصب حدًا فلذلك لم يسأله، ولذلك أيضًا قال الرجل ثانيًا.
وقوله:(فأقم فيّ كتاب اللَّه) أي: أقم بما يكون من شأني حدًّا كان أو غيره، فافهم. وأقول وباللَّه العصمة والتوفيق: لعل هذا من خصوصيات الصلاة معه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولذلك قال:(أليس قد صليت معنا؟ )، والحديث السابق في الصلاة مع غيره، وقد روى صاحب (الكشاف) هنالك أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الرجل بأن يتوضأ ويصلي ركعتين، واللَّه أعلم.
وقوله:(فأقم فيّ) قال أولًا: (فأقم الحد علي)، وههنا قال:(فأقم فيّ) تفننًا، ويمكن أن يجعل (فيّ) متعلقًا بكتاب اللَّه، أي: النازل في شأن هذا الحكم، قدِّم عليه