٥٧١ - [٨](أبو أمامة) قوله: (صلوا خمسكم) الحديث، ولعل الحج لم يفرض إذ ذاك، والإضافة للتنبيه على كمال اختصاصهم بطاعة ربهم كاختصاصهم به سبحانه.
٥٧٢ - [٩](عمرو بن شعيب) قوله: (مروا أولادكم بالصلاة) وفي رواية: (صبيانكم)، ومُرْ أمرٌ من تَأْمُر حذفت همزته في الابتداء تخفيفًا، كما في خذ وسل، وتثبت في الوصل، وفي سل قد يثبت في الابتداء أيضًا.
وقوله:(وهم) فيه تغليب الذكور على الإناث، وتعيين السبع؛ لأنه أول وقت تحدث فيه القوة في بدن الآدمي، وفي كل سبع يحدث من القوة ما ليس قبله كما ذكر في موضعه، وبعد تمام السبع الثاني يحصل البلوغ، والعشر أول العقود فيتأكد الأمر حتى يصل إلى الضرب، وتحدث فيه قوة قريبة من حد البلوغ ولذا يفرق في المضاجع، والمراد التفريق بين الأخ والأخت، وفي غيرهما بطريق الأولى.