للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى أن قال: (ثم آخر العصر) يعني: في اليوم الثاني (فانصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس)، وحديث أبي موسى أيضًا متضمنٌ لزيادةٍ ومتأخرٌ، إذ حديث جبرئيل كان بمكة وهذا بالمدينة، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (١) في مذهب أحمد.

ثم اعلم أن هذا -أعني كون آخر وقت الظهر حين بلوغ الظل مثله- مذهب الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد وزفر، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمة اللَّه عليهم أجمعين، وفي بعض حواشي (الهداية) وعليه الفتوى، وظاهر مذهب أبي حنيفة: أنه إلى بلوغ الظل مثليه، وقد قال بعض مشايخ الحنفية: إن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر عن مثله، ولا يصلى العصر حتى يكون مثليه، حتى تكون الصلاتان في وقتيهما بالإجماع.

وجاء في رواية أسد بن عمرو أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه، فبين الصلاتين وقت مهمل ليس وقت أحد منهما كما بين الفجر والظهر، وذكر في (الهداية) (٢) دليلًا لأبي حينفة رحمه اللَّه قوله عليه السلام: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم)، وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، يعني: إذا صار ظل كل شيء مثله، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك.

وَيرِدُ على ظاهره أن هذا يدل على أن لا يكون آخر وقت الظهر عند بلوغ الظل مثل الشيء، وأما كون آخره بلوغ الظل مثليه فلا، إلا أن يقال: إنه قد انحصر الوقت في هذين القسمين ولا قائل بالفصل، فلما لم يكن المثلَ كان المثلين.

وقال الشيخ ابن الهمام (٣): الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفًا لحديث جبرئيل


(١) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ١٨٤).
(٢) "الهداية" (١/ ٤٠).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>