للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وقيل: هو الزوال، واستدلال أبي حنيفة رحمه اللَّه إنما هو بقول ابن عباس ويكفي به حجة، وليس الاستدلال بالآية حتى يقال: إنها محتمِلة، والمحتمِل لا يصح حجة، فافهم.

وفي رواية عن أحمد أن الشفق في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض، جمعًا بين الأحاديث على اختلاف حالين نظرًا إلى أن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدر فيُظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، فالشفق عنده هو الحمرة، ولكنه اعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة، واللَّه أعلم.

وبالجملة اعتبار قول الأئمة أحوط في حق المغرب، وفي حق العشاء الأحوط قول أبي حنيفة رحمه اللَّه ليقعا في الوقت بيقين، ثم هذا الحديث حجة على الشافعي رحمه اللَّه في قوله الجديد بأن وقت المغرب قدر وضوء وستر [عورة] وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل، وقال الرافعي من أئمة الشافعي: ويحتمل أيضًا أكل لقم يكسر بها شدة الجوع، فإذا مضى هذا القدر انقضى الوقت؛ لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقتان لبين كما في سائر الصلوات، وأما في قوله القديم فيمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق.

قال النووي (١): الأحاديث الصحيحة مصرحة بالقديم وهو الصواب، وقال: ومن اختاره من أصحابنا ابن جرير والخطابي والبيهقي والغزالي في (الإحياء) (٢) والبغوي في (التهذيب) وغيرهم، وعلى الجديد لو شرع في المغرب في وقتها المضبوط جاز له


(١) انظر: "شرح النووي" (٥/ ١١١).
(٢) "إحياء العلوم" (١/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>