وقوله:(وبعض العوالي. . . إلخ) مدرج من كلام الزهري.
وقوله:(أو نحوه) أي: نحو هذا المقدار ولهذا ذكَّر الضمير، ولا يخفى أنه لا يُدرى أن الذهاب كان راكبًا أو ماشيًا، وعلى تقدير المشي: بالسرعة أو البطؤ، وحال الذاهب في القوة أو الضعف، ولا يظهر أيضًا بأيِّ ناحية من العوالي كان الذهاب، وبالجملة لا يثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم.
٥٩٣ - [٧](أنس) قوله: (تلك صلاة المنافق) إشارة إلى ما في الذهن، وهي العصر المؤخَّرة عن أول وقتها إلى قبيل الغروب عمدًا بلا عذر.
وقوله:(يجلس. . . إلخ) استئناف لبيان الجملة السابقة، والمنافق إما محمول على حقيقته بأن يكون بيانًا لصلاته، أو يكون تغليظًا، والمراد مَن هو على صفة المنافق.
وقوله:(فنقر أربعا) في (القاموس): نقر الطائر: لقط من ههنا وههنا (١)، شبه به تخفيف السجدة من غير طمأنينة، وإطلاق الأربع باعتبار جعل السجدتين ركنًا واحدًا بإرادة الجنس، أو كان وروده في السفر، أو حين كان صلاة العصر ركعتين قبل الزيادة، أو لمَّا كان لم يفصِل بين السجدتين فكأنهما سجدة واحدة، واللَّه أعلم.