وقال القاضي عياض فما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" ٢/ ٢٤٥: فقول ابن عمر محمول على أن ذلك وقع مهم سهوًا، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل … وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة، وتشنيعها على قائلها. (١) جاء هذا العنوان في هذا الموضع في (ب) و (ظ)، وجاء في (أ) و (س) و (د) قبل الحديث السابق، وما أثبتناه أولى بالصواب لموافقته لأحاديث الباب. (٢) حسن لغيره، خصيف بن عبد الرحمن - وإن كان في حفظه شيء - حديثه يصلح للمتابعات، وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" ص ٨٩ (الجزء الذي حققه العمروي)، وأحمد (٢٥٧٩)، والنسائي ٥/ ١٦٢، وفي "الكبرى" (٣٧٣٥) من طرق عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولًا أحمد (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٧٧٠) من طريق أبي إسحاق، عن خُصيف بلفظ: "خرج رسول الله ﷺ حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفِظْتُهُ عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا، فسمعوه حين استقلت به =