للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب ما جاء في النَّهي عن اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ بالثَّوْبِ الوَاحدِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثَنا يَعْقُوبُ بن عَبد الرحمنِ، عن سُهَيْلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرةَ: أنَّ النبيَّ نَهى عن لِبْستَينِ: الصَّمّاءِ، وأنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِه لَيسَ على فَرْجِه مِنهُ شَيءٌ (١).

وفي البابِ عن عَليٍّ، وابن عُمرَ، وعائشةَ، وأبي سَعيدٍ، وجابرٍ، وأبي أُمامةَ.

حديثُ أبي هُريرةَ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوي هذا من غَيرِ وَجْهِ عن أبي هُريرةَ، عن النبي .


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٦٨)، وابن ماجه (٣٥٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٥٠) و (٩٧٥٣). وهو في "المسند" (٨٢٥١) و (٩٤٣٥).
قوله: "الصماء قال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسُدُّ على يديه ورِجليه المنافذَ كلَّها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.
وقوله: "يحتبي"، قال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما به مع ظهره، وشدُّه عليهما، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب فتبدو عورته.

<<  <  ج: ص:  >  >>