للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُؤَدِّيَ".

قال قَتادَةُ: ثمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فقال: فهو أمِينُكَ، لا ضَمانَ عَليهِ، يَعني العارِيَّة (١).

هذا حَديثٌ حَسَنٌ.

وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ وغَيرِهِمْ إلى هذا، وقالوا: يَضْمَنُ صاحِبُ العارِيَّةِ. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ، وأحمدَ.

وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ وغيرهم: ليس على صاحبِ العاريَّةِ ضَمانٌ إلَّا أن يُخَالِفَ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ، وبه يقولُ إسحاقُ.

٤٠ - باب ما جَاءَ في الاحْتِكارِ

١٣١٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصورٍ، قالَ: أخْبرنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ

عن مَعْمَرِ بن عبد الله بن نَضْلَةَ، قال: سَمعْتُ رسولَ الله يَقولُ: "لا يَحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ". فقلتُ لسَعيدٍ: يا أبا مُحَمدٍ إنّكَ


(١) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٣)، وهو في "المسند" (٢٠٠٨٦).
ويشهد له حديث صفوان بن أمية وهو في "المسند" (١٥٣٠٢)، وفيه أن العارية مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده.

<<  <  ج: ص:  >  >>