وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند". وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الدارمي (٧١١)، والبيهقي ١/ ١٦٢، ولفظه: دعا رسول الله ﷺ بماء وتوضَّأ مرة مرة، ونضح فرجَه. وذكر البيهقي أن النَّضْحَ تفرَّد به قَبِيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة. قلنا: انظر تخريجه في "المسند" (٢٠٧٢). وأما حديث زيد بن حارثة، فأخرجه ابن ماجه (٤٦٢). ولفظه مرفوعًا: "علَّمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي، لما يَخرجُ من البول بعد الوضوء". قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وأما حديث أبي سعيد، فلم نقف عليه. وقال الخطّابي في "معالم السنن" ١/ ٦٣: الانتضاح ها هنا: الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يَستَنْجُوا بالحجارة لا يَمَسُّونَ الماء، وقد يُتأَوَّل الانتضاحُ أيضًا على رشِّ الفَرْج بالماء بعد الاستنجاء به، ليرفع بذلك وَسْوَسة الشيطان. (١) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٥١)، وابن ماجه (٤٢٨)، والنسائي ١/ ٨٩. وهو في "المسند" (٧٢٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٣٨).