للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ومَعْنَى هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ على التَّوَرُّعِ، وقَالوا: لا يُعْتَقُ المُكاتَبُ، وإن كانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي، حتى يُؤَدِّيَ.

٣٦ - باب ما جَاءَ إذا أفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتاعَهُ

١٣٠٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أبي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عن أبي بكرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ

عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسولِ الله أنَّهُ قال: "أيُّمَا امْرِئٍ أفْلَسَ، ووَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فهو أولَى بِهَا من غَيْرِهِ" (١).

وفي البابِ عن سَمُرَةَ، وابنِ عُمَرَ.


= (٤٣٢٢).
(١) حديثٌ صحيح، وأخرجه البخاري (٤٢٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، وأبو داود (٣٥١٩ - ٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٥٨) و (٢٣٥٩)، والنسائي ٧/ ٣١١ و ٣١٢، وهو في "المسند" (٧١٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٦ - ٥٠٣٨).
وفي بعض الروايات عند أبي داود وابن ماجه: وإن كان قضي من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء. وفي رواية عند أبي داود: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. وفي رواية أخرى عنده: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه عنده فهو أحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>