للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورَخَّصَ بَعضُهُم في الاحْتِكارِ في غيرِ الطَّعامِ.

وقالَ ابنُ المُبَارَكِ: لا بأسَ بالاحْتِكارِ في القُطْنِ والسَّخْتِيانِ (١) ونَحْوِ ذلك.

٤١ - باب ما جَاءَ في بَيعِ المُحَفَّلاتِ

١٣١٤ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِماكِ، عن عِكْرِمةَ

عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ قالَ: "لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، ولا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعضُكُمْ لبَعْضٍ" (٢).

وفي البَابِ عَن ابن مَسْعودٍ، وأبي هُرَيرَةَ.

حَديثُ ابنِ عَباسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا عندَ أهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بيعَ المُحَفَّلةِ، وهي المُصَرَّاةُ، لا يَحْلُبُها صاحِبُها أيامًا أو نحو ذلكَ، ليَجْتَمعَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها، فيَغْتَرَّ بها المُشْتَري، وهذا ضَرْبٌ من الخَديعَةِ والغَرَرِ.


(١) السَّخْتيان: جلد الماعز إذا دبغ. القاموس (سخت).
(٢) حسن لغيره، وأخرجه أحمد (٢٣١٣)، وانظر تتمة تخريجه فيه.
قوله: "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى السوق "ولا ينفِّق بعضكم على بعض"، قال في "النهاية" أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها ومنفقًا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>