للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمدٌ: وحديثُ اللَّيْثِ بن سعدٍ أصحُّ من حديث شعبةَ.

١٦٩ - باب ما جاء في كراهية التَّشْبِيكِ بين الأصابع في الصلاةِ

٣٨٧ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سَعْدٍ، عن ابن عَجْلانَ، عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن رجلٍ

عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا توضَّأ أحدُكم، فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثم خرجَ عامدًا إلى المسجدِ، فلا يُشَبِّكَنَّ أصابِعَه، فإنَّهُ في صلاة" (١).


(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن كعبِ بن عُجْرة، لكن تابعه عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٧٠)، وابن حبان (٢١٥٠)، والبيهقي ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ بإسناد حسن، وأخرجه أبو داود (٥٦٢)، وابن ماجه (٩٦٧)، وهو في "مسند أحمد" (١٨١٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٣٦). ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله بين أصابعه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (١١٣٨٥)، وإسناده ضعيف.
وقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز التشبيك مطلقًا، كحديث أبي موسى أخرجه البخاري (٤٨١)، وحديث أبي هريرة عنده أيضًا (٤٨٢)، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (٦٥٠٨). ولا تعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي، فحيث كان التشبيك على وجه العبث، فهو منهيٌّ عنه، وإلا فهو جائز. وانظر "فتح الباري" ١/ ٥٦٥ - ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>