للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشَّافِعِيُّ: ومِن بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ في الماءِ، وبَيْعُ العَبْدِ الآبقِ، وبَيعُ الطَّيْرِ في السَّماءِ، ونحوُ ذلك من البُيُوعِ.

ومَعْنى بَيْعِ الحَصَاةِ، أن يَقُولَ البائعُ للمُشْتَري: إذا نَبَذت إليكَ بالحصَاةِ، فقد وَجَبَ البَيْعُ فِيما بَيْني وبَيْنَكَ، وهذا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنابَذَةِ، وكانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجاهِليَّةِ.

١٨ - باب ما جاءَ في النَّهي عن بَيعَتَيْنِ في بَيْعةٍ

١٢٧٥ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أبي سَلمَةَ

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ (١).

وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، وابنِ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُودٍ.

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ. وقد فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ، قالوا: بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، أن يَقولَ: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ، وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ، ولا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فإذا فَارَقَهُ على


(١) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وهو في "المسند" (٩٥٨٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٣).
وأخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤) بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا". وإسناده حسن.
ويشهد له حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو في "المسند" (٣٧٢٥) و (٥٣٩٥) و (٦٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>