(٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، وهو في "شرح مشكل الآثار" (١٨٣١) و (١٨٣٢). قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسنًا، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسن إلى من أساء إليك، "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٣٤٥.