للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: إذا طافَ بعد العصرِ، لم يُصَلِّ حتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ، وكذلكَ إنْ طافَ بعد صلاةِ الصُّبْحِ أيضًا، لم يُصَلِّ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، واحتجُّوا بحديث عُمرَ: أنّهُ طافَ بعد صلاةِ الصُّبْحِ، فلم يُصَلِّ، وخرجَ من مكَّةَ حتى نَزلَ بذِي طُوىً، فصلّى بعدما طَلعَتِ الشَّمْسُ (١). وهو قولُ سُفيانَ الثّوْرِيِّ، ومالكِ بن أنَسٍ.

٤٣ - باب ما جاء ما يُقرأُ في رَكْعَتَي الطّوافِ

٨٨٤ - حدثنا أبو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ - قِراءَةً -، عن عبد العزيزِ بن عِمْرانَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه

عن جابرِ بن عبد اللهِ: أنَّ رَسولَ الله قَرَأ في رَكْعَتَي الطّوافِ بسُورَتَي الإخلاص: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢).

٨٨٥ - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن جعفرِ بن محمدٍ


(١) هو في "الموطأ" برواية يحيى ١/ ٣٦٨، وبرواية محمد بن الحسن (٤٤٠)، وقال بإثره: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يُصلِّي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(٢) صحيح، عبد العزيز بن عمران وإن كان فيه ضعف، قد توبع، وأخرجه مطولًا مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥) و (١٩٠٩)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والنسائي ٥/ ٢٣٦، وهو في "المسند" (١٤٤٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>