وأخرجه ابن ماجه (٩١٩). وهو عند ابن حبان (١٩٩٥). وفي باب تسليمه ﷺ تسليمة واحدة في الصلاة عن ابن عمر عند أحمد (٥٤٦١)، وإسناده قوي. وعن أنس عند البيهقي ٢/ ١٧٩، ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد عند ابن ماجه (٩١٨)، وإسناده ضعيف. وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه (٩٢٠)، وإسناده ضعيف. قال ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢٣: واختلف أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. =