للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - باب منه أيضًا

٢٩٦ - حدَّثنا محمد بن يحيى النَّيْسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن أبي سَلمةَ، عن زُهَيْر بنِ محمدٍ، عن هشامِ بن عُرْوةَ، عن أبيه

عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله كان يُسَلِّمُ في الصلاة تَسْلِيمةً واحدةً تِلْقَاءَ وجهه، ثم يَمِيلُ إلى الشِّقِّ الأيْمَنِ شَيْئًا (١).


(١) تَسْليمُهُ تسليمةً واحدةً في الصَّلاة صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زهير بن محمد التميمي رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها، فإن عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شامي، ثم هو لَيِّن الحديث، وتابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني الدمشقي، وهو ليِّن الحديث أيضًا، وقد رُوي أنه كان يسلم تسليمة واحدة في الصلاة من وجه آخر عن عائشة عند أحمد (٢٥٩٨٧) و (٢٥٩٨٨)، وهو صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٩١٩). وهو عند ابن حبان (١٩٩٥).
وفي باب تسليمه تسليمة واحدة في الصلاة عن ابن عمر عند أحمد (٥٤٦١)، وإسناده قوي.
وعن أنس عند البيهقي ٢/ ١٧٩، ورجاله ثقات.
وعن سهل بن سعد عند ابن ماجه (٩١٨)، وإسناده ضعيف.
وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه (٩٢٠)، وإسناده ضعيف.
قال ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢٣: واختلف أصحاب رسول الله ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>