للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب ما جاءَ في الرجلِ يُعتِقُ الأمَةَ ثم يتزَوَّجُها

١١٤٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بن صُهَيبٍ

عن أنسِ بن مالكٍ: أن رسولَ الله أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها (١).

وفي البابِ عن صَفيَّةَ.

حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ وغيرِهِم، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن يُجْعَلَ عِتقُها صَدَاقُها، حتى يجعلَ لها مَهْرًا سِوى العِتْقِ.

والقولُ الأولُ أصَحُّ.

٢٣ - باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ

١١٤٣ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله : "ثَلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُم


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم ص ١٠٤٥ (٨٥)، وأبو داود (٢٠٥٤)، وابن ماجه (١٩٥٧)، والنسائي ٦/ ١١٤ و ١١٥، وهو في "المسند" (١١٩٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٦٣) و (٤٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>