٢٢ - باب ما جاءَ في الرجلِ يُعتِقُ الأمَةَ ثم يتزَوَّجُها
١١٤٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بن صُهَيبٍ
عن أنسِ بن مالكٍ: أن رسولَ الله ﷺ أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها (١).
وفي البابِ عن صَفيَّةَ.
حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرِهِم، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن يُجْعَلَ عِتقُها صَدَاقُها، حتى يجعلَ لها مَهْرًا سِوى العِتْقِ.
والقولُ الأولُ أصَحُّ.
٢٣ - باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ
١١٤٣ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى
عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ثَلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُم
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم ص ١٠٤٥ (٨٥)، وأبو داود (٢٠٥٤)، وابن ماجه (١٩٥٧)، والنسائي ٦/ ١١٤ و ١١٥، وهو في "المسند" (١١٩٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٦٣) و (٤٠٩١).