للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨ - باب في الوضوءِ للجُنُبِ إذا أراد أن ينامَ

١٢٠ - حدثنا محمد بنُ المُثنَّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ

عن عمرَ: أنَّه سأَل النبي : أَيَنامُ أَحَدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: "نَعَم، إِذا تَوَضَّأَ" (١).


= الغسل، ويُمكن أن يقال في دفع الوهم عن أبي إسحاق: إن الثقة كأبي إسحاق إذا روى، اعتُمِدَتْ روايته إلا بعلّة بينة، والأحاديث التي ذكرها على قسمين: أحدهما: الأمر بالوضوء قبل النوم، والثاني: فعل الرسول ، فأما الأمر، فيُمكن أن يحمل على الاستحباب، ويُحمل الفعل على بيان الجواز، ولا تعارض ولا دليل على الوهم، وأما الفعل، فليس يدل على الوجوب بمجرده، ويمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا، فالفعلُ لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز، وقد اعتضدت رواية أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة برواية عبد الملك عن عطاء عنها، وقد نُقِلَ ذلك عن عائشة من فتياها، قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الفُضَيل بن دُكَين، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي مَعمَر، عن حذيفة قال: عائشة قالت: نومة قبل الغسل أوعَبُ لخروجه. وعن حُذيفة أيضًا، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرِّف، قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوجبُ للغسل. وقد روت أم سَلَمة : أن النبي كان يُجنِبُ ثم ينام، ثم ينتبه ثم ينام. رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢٦٥٥٢)، وهذا مما لم يذكره الترمذي في الباب.
(١) صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن عمر، على أنه من حديث عمر، وروي عن ابن عمر، أن عمر سأل … على أنه من حديث ابن عمر، وهذا مما لا يضرُّ الحديث شيئًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>