للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب ما جاء في الذي يُصلِّي الفريضة، ثم يَؤُمُّ الناسَ بعد ذلك

٥٩٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ

عن جابر بن عبد الله: أنَّ مُعاذَ بن جَبَلٍ كان يُصلِّي مع رسولِ الله المغربَ، ثم يرجعُ إلى قومهِ فيَؤُمُّهُمْ (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أصحابِنا: الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، قالوا (٢): إذا أمَّ الرجلُ القومَ في المكتوبةِ وقد كان صلَّاها قبلَ ذلك: أنَّ صلاةَ من ائْتمَّ به جائزةٌ، واحْتجُّوا بحديثِ جابرٍ في قصةِ مُعَاذٍ، وهو حديثٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ من غير وجهٍ عن جابرٍ.

ورُويَ عن أبي الدَّرْدَاء: أنه سُئِل عن رجلٍ دخل المسجدَ، والقومُ في صلاة العصرِ وهو يَحْسَبُ أنها صلاةُ الظهرِ، فائْتَمَّ بهم (٣)،، قال: صلاتُه جائزة.


(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥) (١٨٠) و (١٨١)، وأبو داود (٥٩٩)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٠٧) و"صحيح ابن حبان" (٢٤٠٠). وهو مطولًا عند النسائي وأحمد وابن حبان.
(٢) في عامة أصولنا الخطية: "قال" بالإفراد، والمثبت من (ل) ونسخة المباركفوري، وهو الأليق بالسياق.
(٣) كذا في (د) و (ل)، وفي سائر الأصول الخطية: فائتم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>