للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قد رَوَاهُ يَحيَى بنُ بُكَيرٍ وَغَيْرُ واحِدٍ، عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ (١).

٧١ - باب مَا جَاءَ في عَذَابِ القَبْرِ

١٠٩٤ - حدَّثنا أبو سَلمَةَ يَحيَى بنُ خَلَفٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ إسحاقَ، عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ

عن أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: قال رَسُولُ الله : "إذا قُبِرَ المَيِّتُ - أو قال: أحَدُكُم - أتَاهُ مَلَكانِ أسْوَدَانِ أزْرَقَانِ، يقالُ لأحَدِهِما: المنكَرُ، ولَآخَرَ: النَّكِيرُ، فَيَقُولانِ: ما كُنْتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ ما كانَ يقولُ: هو عبدُ الله ورسولُهُ، أَشْهَدُ أنَّ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا عبدهُ ورسولهُ. فَيقُولانِ: قد كنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقولُ هذا، ثُمَّ يُفْسَحُ لهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا في سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لهُ فيهِ، ثمَّ يقالُ لهُ: نَم. فَيَقُولُ: أرجِعُ إلى أهلي فَأُخْبِرَهُم؟ فيقولانِ: نم


= الله الفتوح عليه.
قال ابن بطال فيما نقله عنه صاحب "الفتح" ٤/ ٤٧٨: وقوله: "من ترك دينًا فعلي" ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله: "فعلي قضاؤه" أي: مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات، قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل، فالإثم عليه إن كان حقُّ الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه.
وانظر ما سيأتي برقم (٢١٢٩).
(١) جاء بعد هذا في المطبوع: "نحو حديث عبدِ الله بن صالح"، وليس هو في أصولنا الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>