للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ كعبِ بن عُجْرَةَ رواه غيرُ واحدٍ عن ابن عَجْلانَ، مثلَ حديثِ الليثِ.

ورَوى شَرِيكٌ، عن محمد بن عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ نحوَ هذا الحديث (١).

وحديثُ شريكٍ غيرُ محفوظٍ.

١٧٠ - باب ما جاء في طُول القيامِ في الصلاةِ

٣٨٨ - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جابرٍ، قال: قِيلَ للنبيِّ : أيُّ الصلاةِ أفْضَلُ؟ قال: "طُولُ القُنُوتِ" (٢)


(١) رواية شريك هذه، أخرجها الحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٠٧ من طريق أبي غسان، عنه، بهذا الإسناد. وقال: وهم شريك في إسناده.
وأخرجه ابن حبان (٢١٤٩) من غير طريق شريك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثنا سعيد، عن أبي هريرة.
وانظر تمام تخريج حديث أبي هريرة في التعليق على الحديث رقم (٢٠٣٦) من "صحيح ابن حبان".
(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٧٥٦)، وابن ماجه (١٤٢١)، وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٣٣) و (١٤٣٦٨) و (١٥٢١٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٥٨).
القنوت هنا، المراد به: القيام، ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حُبْشي (١٣٢٥) و (١٤٤٩): أن النبي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>