وانظر شواهده في "المسند" عند حديث عبد الله بن عمرو (٦٧٤٥)، وهو في "صحيح البخاري" (٣١٦٦). وقوله معاهدة: المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم. وقوله: "فلا يَرَح" كذا في الأصول، وعند غير المصنف "لم يرح"، قال الحافظ العراقي في شرحه ٥/ الورقة ١٥١: هكذا في الرواية على النهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها. وقال في "النهاية": يقال: راحَ يَرِيحُ، وراح يَرَاحُ، وأراحَ يُريحُ: إذا وجد رائحة الشيء، والثلاثة قد روي بها الحديث. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٩: والمراد بهذا النفي - وإن كان عامًا - التخصيص بزمانٍ ما لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا، ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عذب قبل ذلك.