للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بَعْضُهمْ: لَيسَ لهُ أنْ يُحْيِيها إلَّا بإذْنِ السُّلْطانِ (١).

والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ.

وفي البابِ عن جابرٍ، وعَمْرِو بن عَوْفٍ المُزَنيَّ جَدِّ كَثِيرٍ، وَسَمُرةَ.

حَدَّثَنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى، قال: سَألْتُ أبا الوَلِيدِ الطَّيالسيَّ عن قَوْلهِ: "ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ"، فقال: العِرْقُ الظَّالمُ: الغاصِبُ الّذِي يأخذُ ما لَيْسَ لهُ. قُلْتُ: هو الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ في أرْضِ غَيْرهِ؟ قال: هو ذَاكَ.

٣٩ - باب ما جاء في القَطائعِ

١٤٣٥ - قلْتُ لِقُتيبةَ بن سَعيدٍ: حَدَّثكُمْ محمدُ بن يحيى بن قَيْسٍ المَأْرِبيُّ، قال: حَدَّثَني أبي، عن ثُمامةَ بن شَرَاحِيلَ، عن سُمَيِّ بن قَيْسٍ، عن شُمَيْرٍ

عن أبْيضَ بن حَمَّالٍ: أنَّهُ وَفدَ إلى رَسولِ الله ، فاسْتَقْطعهُ المِلْحَ، فقطَعَ لهُ، فَلمَّا أنْ وَلَّى، قال رَجُلٌ من المَجْلسِ: أتَدْرِي ما قَطعْتَ لهُ؟ إنَّما قَطعْتَ لهُ المَاءَ العِدَّ، قال: فَانْتزَعهُ مِنْهُ. قال:


(١) قلنا: جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام.
وقال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض وما بَعُدَ من العِمران، فإن قرب، فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ.
وسبب الخلاف: أن الحديث: هل هو حكم أو فتوى، فمن قال بالأول، قال: لا بد من الإذن ومن قال بالثاني، قال: لا يحتاج إليه، ونظير هذا قوله : "من قتل قتيلًا، فله سلَبُه".

<<  <  ج: ص:  >  >>