وفي البابِ عن أنسٍ، وأبي رَيحانَةَ، وابن عُمرَ، وجابرٍ، ومُعاويةَ، وأبي هُريرةَ، ووائلِ بن حُجْرٍ.
١١٥٢ - حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن الشِّغارِ (١).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ: أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
ورُويَ عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهِما، ويُجعلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ.
٢٩ - باب ما جاءَ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها
١١٥٣ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليًّ الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى بن
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والنسائي ٦/ ١١٠ و ١١٢، وهو في "المسند" (٤٥٢٦) و"صحيح ابن حبان" (٤١٥٢).