للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن أنسٍ، وأبي رَيحانَةَ، وابن عُمرَ، وجابرٍ، ومُعاويةَ، وأبي هُريرةَ، ووائلِ بن حُجْرٍ.

١١٥٢ - حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ

عن ابن عُمرَ: أنَّ النبيَّ نَهَى عن الشِّغارِ (١).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ: أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

ورُويَ عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهِما، ويُجعلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ.

٢٩ - باب ما جاءَ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها

١١٥٣ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليًّ الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى بن


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والنسائي ٦/ ١١٠ و ١١٢، وهو في "المسند" (٤٥٢٦) و"صحيح ابن حبان" (٤١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>