للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذُو القَعْدةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَأشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدةِ، وَعَشْرٌ من ذِي الحِجَّةِ، كذلكَ رُوِي عن بَعْضِ أصحابِ النبيِّ وَغَيْرِهِمْ في أشْهُرِ الحَجِّ.

١٤ - باب ما جاء في العَقِيقةِ

١٥٩٠ - حَدَّثَنا يحيى بن خَلفٍ، قَال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، قال: أخْبرنا عَبد اللهِ بن عُثمانَ بن خُثَيْمٍ

عن يُوسفَ بن ماهَكَ: أنَّهُمْ دَخلُوا على حَفْصةَ بِنْتِ


= أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح.
قلنا: وقد وردت أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو ذَبْحُ أول النِّتاج، ففي "المسند" (١٥٩٧٢) عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله .. وفيه أنه سأله رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: "من شاء عتر ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع في الغنم" وقبض أصابعه إلا واحدة. وهو حديث حسن.
وفيه أيضًا (٦٧١٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … وفيه: وسئل عن الفرع؟ قال: "والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغْزُبًّا أو شُغْزوبًا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يَلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتُولِّه ناقتك … "، وسئل عن العتيرة، فقال: "العتيرة حق … " وسنده حسن.
وفيه أيضًا (٢٠٧٢٣) عن نُبيشة الهُذَلي قال: قالوا: يا رسول الله إنا كنا نَعْتِر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله وأطعِموا .. " وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>