وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وعبد الله بن عَمْرٍو.
حديثُ جَدِّ كَثيرٍ حديثٌ حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا الباب عن النبيَّ ﷺ، واسمه: عَمْرُو بن عَوْفٍ المُزَنِيُّ.
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيَّ ﷺ وغيرهم.
وهكذا رُويَ عن أبي هريرةَ: أنه صلَّى بالمدينة نحوَ هذه الصلاة، وهو قولُ أهل المدينة، وبه يقولُ مالكُ بن أنَس، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق.
ورُويَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قال في التكبير في العيدين: تِسْع تكبيراتٍ: في الركعة الأُولَى خَمْسًا قبلَ القراءة، وفي الركعة الثانية يَبْدَأُ بالقراءةِ، ثُمَّ يُكَبَّرُ أربعًا مع تكبيرة الرُّكوعِ (١).
وقد رُويَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ نحوُ هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ.
٦ - باب لا صلاةَ قبل العيدين ولا بعدها
٥٤٥ - حَدَّثَنا محمود بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثنَا أبو داودَ الطَّيَالِسيُّ، قال:
(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٦) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة والأسود بن يزيد: أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا: أربعًا قبل القراءة ثم كبر، فركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ، كبر أربعًا ثم ركع. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٢٠.