للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وعبد الله بن عَمْرٍو.

حديثُ جَدِّ كَثيرٍ حديثٌ حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا الباب عن النبيَّ ، واسمه: عَمْرُو بن عَوْفٍ المُزَنِيُّ.

والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيَّ وغيرهم.

وهكذا رُويَ عن أبي هريرةَ: أنه صلَّى بالمدينة نحوَ هذه الصلاة، وهو قولُ أهل المدينة، وبه يقولُ مالكُ بن أنَس، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق.

ورُويَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قال في التكبير في العيدين: تِسْع تكبيراتٍ: في الركعة الأُولَى خَمْسًا قبلَ القراءة، وفي الركعة الثانية يَبْدَأُ بالقراءةِ، ثُمَّ يُكَبَّرُ أربعًا مع تكبيرة الرُّكوعِ (١).

وقد رُويَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي نحوُ هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ.

٦ - باب لا صلاةَ قبل العيدين ولا بعدها

٥٤٥ - حَدَّثَنا محمود بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثنَا أبو داودَ الطَّيَالِسيُّ، قال:


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٦) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة والأسود بن يزيد: أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا: أربعًا قبل القراءة ثم كبر، فركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ، كبر أربعًا ثم ركع. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>