للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٥٦٧ - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن هشام بن إسحاقَ بن عبد الله بن كِنَانَةَ، عن أبيه، فذَكَرَ نحوَه، وزاد فيه: "مُتَخَشَّعًا" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وهو قولُ الشافعيَّ، قال: يُصلَّي صلاةَ الاستسقاءِ نحوَ صلاة العيدين، يُكبَّرُ في الركعةِ الأُولى سبعًا، وفي الثانيةِ خمسًا، واحْتَجَّ بحديث ابنِ عَبَّاسٍ.

ورُوي عن مالك بن أنسٍ أنه قال: لا (٢) يُكبَّرُ في صلاةِ الاستسقاءِ كما يُكَبَّرُ في صلاةِ العيدينِ (٣).

٦ - باب ما جاء في صلاة الكسُوف

٥٦٨ - حَدَّثَنا محمد بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيدٍ، عن


(١) حسن كسابقه.
(٢) قوله: "لا" أثبتناه من (س) و (ل) ونسخة في هامش (أ) و (د) وعليه شرح المباركفوري في "تحفة الأحوذي"، ولم يرد في (ب) و (ظ)، والصواب إثباته، فهو قول مالك كما في "المدونة" ١/ ١٦٦.
(٣) في (ب) و (ل): "العيد" بالإفراد، وفي نسخة بهامش (ب)، وفي سائر الأصول: "العيدين"، وقول مالك هو قول الجمهور، وتأوَّلوا الحديث على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>