للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب قومٌ من أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ وغيرهم إلى هذا، وَرَأَوْا أن يُوترَ الرجلُ بثلاثٍ.

قال سفيانُ: إنْ شئتَ أوترتَ بخمسٍ، وإن شئتَ أوترتَ بثلاثٍ، وإن شئتَ أوترتَ برَكْعةٍ. قال سُفيانُ: والذي أَسْتَحِبُّ أن يُوتَرَ بثلاث ركعاتٍ، وهو قولُ ابن المبارك، وأهْل الكوفةِ.

٤٦٤ - حَدَّثنا سعيد بن يعقوبَ الطَّالْقَانيُّ، حَدَّثَنا حمَّاد بن زيد، عن هشامٍ

عن محمد بن سِيرينَ، قال: كانوا يُوتِرُونَ بخَمْسٍ، وبثلاثٍ، وبركعةٍ، ويَرَوْنَ كُلَّ ذلك حَسَنًا (١).

٨ - باب مَا جاءَ في الوِتْرِ برَكْعةٍ

٤٦٥ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زيد، عن أنس بن سِيرينَ، قال:

سألتُ ابنَ عُمَرَ، فقلتُ: أُطيلُ في رَكعتَيِ الفجرِ؟ فقال: كان النبيُّ يُصلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتر بركعةٍ، وكان يصلِّي الرَّكعتَينِ والأذَانُ في أُذُنِهِ (٢).

وفي البابِ عن عائِشةَ، وجابرٍ، والفضلِ بن عَبَّاسٍ، وأبي


(١) الأثر رجاله ثقات.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٩٩٥)، ومسلم ص ٥١٨ (١٥٨)، وابن ماجه (١١٤٤) و (١١٧٤) و (١٣١٨)، وهو في "المسند" (٥٦٠٩).
وانظر ما سلف (٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>