للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمَجْلسِه، وإنْ خَرجَ لحاجتهِ ثُمَّ عادَ، فهو أحَقُّ بمَجْلسِه" (١).

هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ.

وفي البابِ عن أبي بَكْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي هُريرةَ.

٤٥ - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ الجُلُوسِ بينَ الرّجُلَينِ بغيرِ إذْنِهما

٢٩٥٥ - حدَّثنا سُوَيْدٌ، قال: أخبرنا عَبد اللهِ، قال: أخبرنا أُسامةُ بن زَيدٍ، قال: حدَّثني عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه

عن عبد اللهِ بن عمرٍو، أنَّ رسولَ الله قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُفرِّقَ بينَ اثْنَينِ إلَّا بإذْنِهما" (٢).

هذا حديثٌ حسنٌ.

وقد رواهُ عامر الأحوَلُ، عن عمرِو بن شُعَيبٍ أيضًا.


(١) إسناده صحيح، وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٨٣)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١٢٧٧).
(٢) إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد، فهو حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (٤٨٤٤) و (٤٨٤٥). وهو في "مسند أحمد" (٦٩٩٩).
قوله: "يفرق بين اثنين"، قال السندي في حاشيته على "المسند": بأن يقعد في وسطهما إذا كان بينهما كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>