للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب فيمن يُدرك مِن الجمعة ركعةً

٥٣٢ - حَدَّثَنا نصرُ بنُ عليًّ وسعيدُ بن عبد الرحمن وغيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن الزُّهريَّ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ، قال: "مَن أدْرَكَ مِن الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ" (١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيَّ وغيرهم، قالوا: من أدركَ ركعةً من الجمعةِ، صلَّى إليها أُخْرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابن المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

٢٦ - باب في القائلة يومَ الجمعة

٥٣٣ - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن أبي حازمٍ وعبد الله بن جعفرٍ، عن أبي حازمٍ

عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: ما كُنَّا نَتَغَدَّى في عهد رسول الله ، ولا نَقيلُ إلَّا بعدَ الجمعة (٢).


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٨٥٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأبو داود (١١٢١)، وابن ماجه (١١٢٢)، والنسائي ١/ ٢٧٤. وهو في "المسند" (٧٢٨٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٨٣).
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩٣٨) و (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وأبو داود (١٠٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٩).
قوله: "نقيل": من القيلولة، وهي الاستراحة عند الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>