للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واخْتارَ القُنوتَ قبلَ الركوعِ، وهو قولُ بعضِ أهل العلم، وبه يقول سُفيان الثوريُّ، وابن المباركِ، وإسحاقُ (١).

وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنه كان لا يقنُتُ إلَّا في النصف الآخِر مِن رمضانَ، وكان يقنُتُ بعدَ الركوعِ، وقد ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعيُّ، وأحمدُ.

١١ - باب ما جاء في الرَّجل ينامُ عن الوِتر أو ينساه

٤٦٩ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَمَ، عن أبيه، عن عطاء بن يَسَارٍ

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله : "مَن نامَ عن الوِترِ، أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَر، وإذا استيقَظَ" (٢).

٤٧٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن زيد بن أسْلَمَ

عن أبيه، أن النبيَّ قال: "مَن نامَ عن وتره، فَلْيُصَلِّ إذا أصبح".

وهذا أصَحُّ مِن الحديثِ الأوَّلِ.

سمعتُ أبا داود السِّجْزِيَّ يعني سُلَيْمانَ بن الأَشْعَثِ يقول:


(١) في طبعة الشيخ أحمد شاكر و"تحفة الأحوذي" زيادة: وأهل الكوفة، ولم ترد في أصولنا الخطية ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨). وهو في "المسند" (١١٢٦٤)، وصححه الحاكم ١/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>