للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأَبو سَلَمَة: اسمه عبدُ الله بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْري.

١٧ - باب ما جاءَ في كَراهيَةِ (١) البولِ في المُغْتَسَلِ

٢١ - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ وأحمد بنُ محمدِ بنِ موسى، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن مَعْمَرٍ، عن أَشعَثَ، عن الحسن

عن عبد الله بن مُغَفَّل: أَنَّ النبيَّ نَهَى أَنْ يَبولَ الرَّجلُ في مُسْتَحَمِّه، وقال: "إنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ منه" (٢).

وفي البابِ عن رجلٍ مِن أصحاب النبيَّ (٣).


= إذا أراد أن يبول فأتى عَزَازًا من الأرض (أي: صلبًا وخشنًا)، أخذ عودًا فنَكَت به حتَّى يُثَرَّى (أي: يصير ترابًا)، ثم يبول. هذا مرسل، وطلحة بن أبي قنان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرج أحمد (١٩٥٣٧)، وأبو داود في "سننه" (٣) بسند فيه مجهول، عن أبي موسى الأشعري قال: كنتُ مع رسول الله ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا (أي: سهلًا ليِّنًا) في أصل جدار فبال، ثم قال: "إذا أرادَ أحدُكم أن يبولَ، فليرتَدْ لبوله موضعًا".
وقوله: "يرتاد لبوله" قال في "النهاية": أي: يطلُبُ لبوله مكانًا ليِّنًا، لئلا يرجع عليه رَشاشُ بوله.
(١) في (ب) و (ظ): باب كراهية.
(٢) رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البصري - مدلَّس، ولم يصرَّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل، وشطر حديثه الأول، وهو النهي عن بول الرجل في مستحمِّه، صحيح مرفوعًا من غير هذا الطريق، وأما الشطر الثاني فهو صحيح موقوفًا.
وأما حديث معمر عن أشعث، فقد أخرجه أبو داود (٢٧)، وابن ماجه (٣٠٤)، والنسائي ١/ ٣٤. وهو في "المسند" (٢٠٥٦٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨)، والنسائي ١/ ١٣٠ بسند صحيح، ولفظه: نهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>