للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآبائِكُمْ، لِيَحلِفْ حَالفٌ باللهِ، أوْ لِيَسْكُتْ" (١).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

[٨ - باب]

١٦١٥ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالدٍ الأحْمرُ، عن الحَسنِ بن عُبَيْدِ اللهِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ

أنَّ ابن عُمرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقولُ: لا وَالكَعْبةِ. فقال ابن عُمرَ: لا تحلف بِغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: "من حَلفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقد كَفَر، أوْ أشْركَ" (٢).

هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: أنَّ قَوْلهُ: "كَفرَ أوْ أشْركَ" على التَّغْليظِ (٣)، وَالحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ


(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٥٩٣)، والبخاري (٢٦٧٩) و (٦٦٤٦) و (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و (٤)، وابن حبان (٤٣٥٩) و (٤٣٦٠) و (٤٣٦١) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(٢) صحيح، وأخرجه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٥٨) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ٤/ ٢٩١ وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر" إسناده على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (٥٣٤٦) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "من حلف بغير الله … " فقال فيه قولًا شديدًا. وإسناده صحيح.
(٣) قال المناوي في "فيض القدير" في تفسير قوله : "من حلف بغير الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>